الشيخ فاضل اللنكراني
211
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه مسألة ( 1 ) : إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر ، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم ، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فالظَّاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال ، ولا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم ، بل الأحوط عدم التأخير ( 1 ) .